• الناخبون التونسيون بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
• وفتح باب الترشح يوم 29 يوليو 2024. الى غاية 6 أغسطس.
• تبت الهيئة في ملفات الترشح في اجل اقصاه 10 أغسطس، ليتم الاعلان عن المترشحين اوليا يوم 11 أغسطس.
• وتقبل الهيئة مطالب الانسحاب من الترشح في 2 سبتمبر 2024، على ان تعلن عن المقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية، نهائيا، يوم 3 سبتمبر.
• الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر2024 وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024، وفي الخارج من 12 سبتمبر حتى 2 اكتوبر.
• الصمت الانتخابي في الداخل يوم 5 اكتوبر، وفي الخارج يوم 3 اكتوبر، ويتواصل الى حدود غلق اخر مكتب اقتراع.
• الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في 9 اكتوبر 2024، فما يكون الاعلان النهائي يوم 9 نوفمبر 2024.
• وفي حال لم يتحصل احد من المترشحين على الاغلبية المطلقة، يقع المرور الى دورة انتخابية ثانية خلال اسبوعين من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى.
• النتائج النهائية يوم 9 أكتوبر 2024 .
• الدورة الثانية بعد اسبوعين عن الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى .
أكد أن مجلس الهيئة صادق وبإجماع كافة الأعضاء على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أغسطس 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
أهم التعديلات التي تم إدخالها:
ترتيب المترشحين: يتم ترتيب المترشحين حسب أسبقية تقديم ملفات الترشح كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ استكمال جميع الوثائق المطلوبة خلال فترة تقديم الترشحات.
شروط إضافية للمترشحين: تم إضافة شروط جديدة يجب على المترشحين استيفاؤها، تشمل:
الحصول على شهادة طبية حديثة تثبت سلامة قواه العقلية والجسدية.
تقديم إقرار بعدم التمتع بأي امتيازات أو هبات من الدولة خلال السنة التي تسبق الانتخابات.
تقديم إقرار بعدم الخضوع لأي عقوبات قضائية سالبة.
شروط الترشح
- أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين
- أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب و أم و جد لأب و جد لأم تونسيين و كلهم تونسيون دون انقطاع.
- أن يكون دينه الاسلام أن يكون بالغا من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه
- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية و السياسية
- أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين
- أن لا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب و فقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و 163 جديد من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية .
الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي:
تعديلات طرأت على القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014، تم إدخالها بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
أبرز الجرائم المنصوص عليها في الفصل 161 جديد:
عرقلة الناخب: يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كل من تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
تسريب أوراق التصويت: يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
التأثير على الناخبين: يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كل من قدم للناخب أو وعده بتقديم أي منفعة مقابل التصويت لصالحه أو لصالح مرشح آخر أو ضد مرشح معين.
التشهير بالمرشحين: يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشح يتعمد النيل من عرض مرشح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي، ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.
الفصل 163 جديد من القانون الانتخابي
الجرائم المنصوص عليها في الفصل 163 جديد من القانون الانتخابي التونسي
يُعدّ الفصل 163 جديد من القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014، المُضاف بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022، خاصاً بجريمة التّمويل الأجنبيّ للحملة الانتخابيّة.
ينصّ هذا الفصل على ما يلي:
يُعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبخطية مالية تُتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر كلّ من:
المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب الذي يتحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة.
كلّ من يُساهم أو يُشارك أو يُساعد في حصول المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر.
تُلزم محكمة المحاسبات المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب بدفع خطيّة ماليّة تُتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر، وذلك بالإضافة إلى العقوبة الجزائيّة.
يُسقط حقّ المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب في الترشّح أو التّمويل العموميّ في أيّ انتخابات قادمة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الجزائيّة والماليّة.
أهمّ ما يميّز الفصل 163 جديد:
تشديد العقوبات: تُعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل من أشدّ العقوبات في القانون الانتخابي التونسي.
اتّساع نطاق التجريم: يشمل هذا الفصل ليس فقط المترشّحين والقائمات المترشّحة، بل أيضاً كلّ من يُساهم أو يُشارك أو يُساعد في حصولهم على تمويل أجنبيّ.
ربط المسؤولية الماليّة بالمسؤولية الجزائيّة: تُلزم محكمة المحاسبات المدانّين بدفع خطيّة ماليّة تُضاف إلى العقوبة الجزائيّة.
منع الترشّح في المستقبل: يُسقط حقّ المدانّين في الترشّح أو التّمويل العموميّ في أيّ انتخابات قادمة.