وأفادت في السياق نفسه بأن عبد الكافي كان اعترض على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، مبينة أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب الأقصى، ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعه تم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية.
وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.
وشددت الصحيفة على ان الدولة تفطنت لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت الديوانة الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وإجراءاته، فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع وعلى ذلك استندت الديوانة على القانون 18 و 76 في الفصل 35 منه الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف على تلك الصورة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على الخطايا المالية.
كما تمت إحالة طلبات الإدارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الإدارة الأقصى في السجن مع الخطايا المالية./تونس/ عوض سلام