الرؤية الإخبارية المصرية- عن موقع فتاوى: ردا على سؤال حول حكم الدين في تززين المرأة والرجل بالوشم أو ما يسمى التاتو، كان الرد بإنه تجوز الزينة للذكور كما تجوز للنساء، ما لم يكن هناك تشبه بالنساء أو الفجار.
وأما عن المدة التي يعتبر التاتو باقيا فيها فلا علم لنا بها، ولكن الضابط الواضح الذي يفرق به بين الجائز والمباح هو أنه إذا كان التاتو يوضع بشكل صبغ على ظاهر الجلد، فيجوز كما تجوز الحناء إن كانت المادة التي يعمل بها لا يحصل بها ضرر للإنسان، ولا يحصل بها متابعة لأهل الفجور، ولا يترتب عليها محظور شرعي، وإلا تعين البعد عنه.
وإن كان التاتو يوضع بحقن الجلد بالأصباغ فهذا من الوشم المحرم الذي وردت النصوص بلعن فاعله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه.
والوشم المحرم قد ذكر أهل اللغة وشراح الأحاديث صفته، فقالوا: الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشماً فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. كذا في غريب الحديث لابن سلام، والنهاية في غريب الحديث والأثر، ولسان العرب.
وبناء عليه؛ فإذا كان هذا المسمى (تاتو) يعمل بحقن الجلد بالأصباغ ، فإنه حرام كما سبق، وإن كان بغير ذلك بل بمجرد وضع الصبغ على ظاهر الجلد فهو جائز.
ويدل لهذا أن العلماء عندما تكلموا على تغيير خلق الله تعالى قالوا: إنما ذلك فيما كان باقياً، فأما ما لا يكون باقياً كالحناء والكحل والتزين به للنساء، فليس من تغيير خلق الله.
وقد أجاز بعض العلماء ذلك مثل مالك وغيره، نص على ذلك القرطبي في تفسيره.
وما يغطي البشرة مما له جرم يتعين الانتباه لإزالته في الطهارة، فإن لم تمكن إزالته أبطل الطهارة ومنع وضعه أصلا.
فقد قال البلقيني الشافعي فيما نقله الشرواني: ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع؛ وإلا حرم قبل الوقت وبعده.