التعديل يمنح الحق لمقدم الطلب لتنظيم مظاهرة، إمكانية التظلم من قرار المحكمة إذا قررت منع التظاهرة، وهو ما لم تنص عليه المادة قبل التعديل المذكور.
وهذا التعديل الذي كان قد أقره مجلس النواب المصري قبل مدة، صادق عليه الرئيس المصري، ونشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء.
التعديل يخص بعضا من أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، المتعلق بالمادة العاشرة الخاصة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وينص التعديل على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وقبل التعديل، كانت المادة العاشرة تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبب يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".