يأتي هذا القرار في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ ايضأ:-
وفقًا للبيانات، فإن المجلس منح هذه السلطة للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، مع تحديد مدة الإذن بـ 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة.
تنص المادة (79) من مشروع القانون على أن عضو النيابة العامة يمكنه إصدار أمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات، بالإضافة إلى مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشترط أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، حيث يصدر القاضي الإذن بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، كما يسعى إلى ضمان حقوق وحريات المواطن المصري بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.