وكانت قضية دفن جثث المهاجرين الذين قضوا في حادثة غرق مركب قبالة تونس عاصفة من الجدال، مع اتخاذ بلدية جرجيس قرارا بدفن جزء منهم في قبر جماعي، وامتناع باقي البلديات المحيطة عن استقبال أي من الجثث.
وفي ظل إلتباس بعض الأمور أوضحت وزارة البيئة، أنه عندما يصل الأمر إلى المس من صورة تونس وسمعتها، يجب توضيح عدد من المسائل للرأي العام الوطني والعالمي والمهتمين بحقوق الإنسان وقضايا المهاجرين في الداخل والخارج .
وتابعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التطورات الحاصلة حول دفن جثث المهاجرين الغرقى الذين دفع بهم البحر، وخاصة رفض بعض البلديات قبول دفنهم بتعلّات مختلفة، وعملت الوزارة من منطلق حرصها على حفظ كرامة الأموات مهما كانت جنسيهم وعقيدتهم تماشيا مع تقاليد تونس الراسخة في التاريخ والتزاما بالتعهدات والقيم الدولية المشتركة لكل الشعوب وذلك من خلال التدخل لدى السلط المحلية وتقديم الدعم اللازم.
وتقدمت الوزارة بالشكر إلى البلديات التي تفاعلت إيجابيا مع هذه القضية الإنسانية وضمان أحد الحقوق الطبيعية للإنسان ، وبلدية وأهالي مدينة جرجيس ووالي مدنين .
وتعمل الوزارة بالتعاون مع السّلط المحلية والجهوية على التعهّد بمقبرة بلدية جرجيس التي تم تخصيصها أساسا لدفن الأموات مجهولي الهوية بعد إسنادهم معرّفا بناء على التحليل الجيني بما من شأنه أن يضمن لاحقا لعائلاتهم أو لدولهم حق تحويل رفاتهم لبلدانهم الأصلية، فإخترنا الإهتمام بمقبرة جرجيس ونقترح على المجلس البلدي تسميتها بمقبرة الكرامة لنؤكد للتونسيين أنهم الأحرص على إحترام الذات البشرية وكرامة الإنسان مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته.
وذكّرت الوزارة السلط البلدية والمواطنين أنه بقدر ما تعمل الوزارة على احترام استقلالية الجماعات المحلية وعدم التدخل في تسيير الشأن المحلي بقدر ما تحرص على تقيّد الجميع بقوانين الدولة وتراتيبها التي يجب على الجميع تطبيقها والتقيد بمقتضياتها لأن وحدة الدولة من المقتضيات الدستورية التي تستدعي واجب تطبيق القانون من قبل الساهرين على الشأن المحلي
وأوضحت أن الفصل 264 من مجلة الجماعات المحلية يضع على كاهل رؤساء البلديات تطبيق القانون والتراتيب بالمنطقة البلدية بصفتهم أعوان دولة وهي صفة تضاف لصفتهم منتخبين محليين.
وفي ما يتعلق بدفن الأموات فإنها تندرج ضمن الإجراءات الضبطية المنصوص عليها صراحة بالفصل 267 من المجلة والتي لا تتحمل التأخير.
وكل إخلال من هذا القبيل يترتب عنه ضرورة تدخل الوالي المختص ترابيا عملا بمقتضيات الفصل 268 من نفس المجلة.